أبي بصير

56

مسند أبي بصير

155 - - 155 . الكافي : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه أو أبي جعفر - صلوات اللَّه عليهما - قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض ، فإنَّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء . « 1 » 156 - - 156 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : « إنَّ في ثوبه دماً » ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني إنَّ بثوبك دماً ؟ فقال لي : إن بي دماميل ، ولستُ اغسل ثوبي حتّى تبرأ . « 2 » 157 - - 157 . التهذيب : محمّد بن الحسن : أخبرني الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرَّجل تكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملؤة دماً وقيحاً ؟ فقال : يصلّي في ثيابه ولايغسلها ، ولا شئ عليه . « 3 » 158 - - 158 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرَّجل وهو جنب حتّى يبتل القميص ؟

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 405 ( كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في ثوبه وهو غير طاهر عالماً أو جاهلًا ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 257 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 32 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1028 ( كتاب الطهارة ، باب 21 من أبواب النجاسات ، ح 1 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 58 ( كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 258 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 34 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1028 ( كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب النجاسات ، ح 1 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 258 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 37 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1029 ( كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب النجاسات ، ح 5 ) .